السيد محمد تقي المدرسي

128

فقه المصالح العامة

بيِّناً ، وإنْ كان في رائقةِ سِكّةٍ غير نافذة لم يَفْتَح فيها باباً ، ولم ينقله عن مكانه إلا برضى أهل الرّائقة » . « 1 » 5 - وقال عليه السلام : « ليس لأحدٍ أن يغيِّر طريقاً عن حاله إذا كان سابلًا يمرّ عليه عامّة المسلمين ، وإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لايضرّون فيه بأحد وفي ملك من أباحهم ذلك ، فذلك جائز ، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقاً ، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك ، وليس لأحد أن يفعل ذلك بالسابلة » . « 2 » 6 - وروي عنه عليه السلام في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل ، فيريد أن يجعل عليه باباً ، قال : « ليس له ذلك ، إلا أن يأذن صاحب الطريق » . « 3 » الأحكام : ما هي المرافق العامة ؟ 1 - المشتركات أو المرافق العامة هي كل ما تتعلق به الملكية العامة ، أو ما هو معدّ لانتفاع عموم الناس أو للمصلحة العامة ، وذلك مثل : الطرق ، والساحات ، والحدائق ، والمنتزهات العامة ، والمساجد ، والمدارس ، ومنابع المياه ، والمعادن ، وسائر مرافق المدن . 2 - الأصل فيما تتعلق به الملكية العامة أنه لا يجوز التّصرف فيها بغير المصلحة العامة ، سواء كانت هذه الملكية بسبب الوقف العام

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، الباب 11 ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر ، ح 4 . .